SELAMAT DATANG DAN SILAHKAN TINGGALKAN KOMENTAR ANDA

hukum penggunaan barang elektronik sebagai bahan bukti zina



LEMBAGA BAHTSUL MASA’IL

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL HIKMAH MELATHEN

NOMOR STATISTIK  : 042 350 141 3017
Sekretariat :       Jln. Lawu 05 Kalangbret Tulungagung 66261 Jawa Timur Telp. (0355) 7709378, 326833

HASIL RUMUSAN MUSYAWARAH FATHUL QORIB
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL HIKMAH MELATHEN

Hari / Tanggal : Malam Selasa, 02 MEI  2011
Perumus : Ust. A. Fadhilurrosyidin                   Moderator     :  Bambang L.
                                                                            Notulis            :  M. Shoir H.
25. Deskripsi      : Bagaimana hukumnya orang (pakar telematika seperti roy suryo) yang melihat video asusila yang dengan tujuan untuk mengetahui keaslian video tersebut ?
Jawab           : Boleh selama ada hajat, dimana dalam masalah tersebut sebagai pertimbangan hukum untuk membantu pihak kepolisian dalam kasus pornografi dan penyebarannya.
                             Sedangkan menggunakan video atau foto yang diakui otentitasnya oleh pakar telematika   tidak bisa dijadikan bukti dalam kasus pembuktian zina,  karena sudah dinash dalam Alquran bahwa yang bisa menetapkan zina adalah empat orang saksi laki-laki.

527 - عدد شهود الزنا: من المتفق عليه أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، وهذا إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم، لقوله تعالى: {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4]، وقوله: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور: 13]. ولقد جاءت السنة مؤكدة لنصوص القرآن، ومن ذلك أن سعد بن عبادة قال لرسول الله "أرأيت لو وجدت مع امرأى رجلاً أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال النبى نعم"، وروى عن رسول الله أنه قال لهلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: "البينة وإلا حد فى ظهرك"  وروى عنه أنه قال: "أربعة شهداء وإلا فحد فى ظهرك"  وليس لكل إنسان أن يشهد فتقبل شهادته، وإنما الشاهد الذى تقبل شهادته هو من توفرت فيه شروط معينة، بعضها عام يجب توفره فى كل شهادة، وبعضها خاص يجب توفره فى الشهادة على الزنا. التشريع  الجنائي في الإسلام ج 3 ص 430

وَهَذَا الوَعِيدُ يُوجِبُ التَّحَفُّظَ فِى الشَّهَادَةِ ؛ فَقَالَ: «هَلْ ترَى الشَّمْسَ؟ قَال: نَعَمْ. قَالَ: فَعَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ وَإنْ كَانَتِ الشهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ؛ كَالجِنَايَةِ، وَالغَصْبِ، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالوِلاَدَةِ، وَغَيْرُهَا مِمَّا يُدْرَكُ بِالعَيْنِ ـ لَمْ تَجُزِ الشَّهَادَةُ بِهِ إلاَّ عَنْ مُشَاهَدَةٍ؛ لاًّنَّهَا لاَ تَعْلَمُ إلاَّ بِهَا، وَإنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى عَوْرَةٍ، وَوَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا شَاهَدَ. وَإنْ أَرَادَ أَنْ يَقْصِدَ النَّظَرَ؛ لِيَشْهَدَ، فَالمَنْصُوصُ: أَنَّهُ يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِى إسْحَاقَ المَرْوَزِىِّ؛ لاًّنَّ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعاً، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ شَهِدُوا عَلَى المُغِيرَةِ بِالزِّنَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِىَ الَّلهُ عَنْهُ ـ فَلَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ وَلاَ غَيْرُهُ نَظَرَهُمْ. وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الإصْطَخْرِىُّ : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ النَّظَرَ؛ لاًّنَّهُ فِى الزِّنَا مَنْدُوبٌ إلَى السَّتْرِ، وَفِى الوِلاَدَةِ وَالرِّضَاعِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، فَلاَ حَاجَةَ بِالرِّجَالِ إلَى النَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ فِى الزِّنَا دُونَ غَيْرِهِ؛ لاًّنَّ الزَّانِي هَتَكَ حُرْمَةَ الَّلهِ تَعَالَى بِالزِّنَا، فَجَازَ أَنْ تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ بِالنَّظَرِ إلَى عَوْرَتِهِ، وَفِى غَيْرِ الزِّنَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ هَتْكُ حُرْمَةٍ، فَلَمْ يَجُزْ هَتْكُ حُرْمَتِهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَجُوزُ فِى غَيْرِ الزِّنَا، وَلاَ يَجُوزُ فِى الزِّنَا؛ لاًّنَّ حَدَّ الزِّنَا يُبْنَى عَلَى الدَّرْءِ وَالإسْقَاطِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُتَوَصَّلَ إلَى إثْبَاتِهِ بِالنَّظَرِ، وَغَيْرُهُ لَمْ يُبْنَ عَلَى الدَّرْءِ وَالإسْقَاطِ، فَجَازَ أَنْ يُتَوَصَّلَ إلَى إثْبَاتِهِ بِالنَّظَرِ   ( المهذب ج 2 ص 427 )

و نظر الرجل الى المرأة على سبعة أضرب : احدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطئ الى اجنبية لغير حاجة الى نظرها فغير جائز ، فان كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز ....و السادس النظر للشهادة عليها فينظر الشاهد فرجها عند شهادتها بزناها او ولادتها فان تعتمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته .
 (فتح القريب ص 43 )

فتصوير النساء عاريات او سبه عاريات وابراز موانع الا نوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى اوضاع مثيرة للشهوات موقظة للفوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف ودور ( السينما) كل ذلك مما لاشك فى حرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتى والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد الى رويته ومشاهدته ( الحلال والحرام فى الاسلام ص 113)







Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

VISITOR

clustrmap

Lencana Facebook

translate

JOIN TO FOLLOW

Labels

Recent Posts