لجنة بحث المسائيل المعهد الاسلامى السلافى الحكمة ملاطين
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL HIKMAH MELATHEN
NOMOR STATISTIK : 042 350 141 3017
Sekretariat : Jln. Lawu 05 Kalangbret Tulungagung 66261 Jawa Timur Telp. (0355) 7709378, 326833
29. Deskripsi : Zaman sekarang ini kita sering melihat acara walimatul urs’. Dimana tempat duduk laki-laki dan perempuan sudah disendirikan tetapi masih dalam satu tempat / ruangan , tanpa adanya satir ( pembatas ) sehingga antara laki-laki dan perempuan dapat saling melihat.
Pertanyaan :Bagaimana hukumnya menghadiri walimatul urs’ seperti dalam deskripsi ? ( sail : Nur Syamsi)
Jawab : Pada dasarnya menghadiri undangan walimatul urs’ hukumnya wajib , akan tetapi bisa menggugurkan kewajiban menghadiri bila pada tempat tersebut terdapat kemungkaran.
Karena termasuk syarat wajib hadir ialah tidak ada kemungkaran , kecuali tamu yang diundang sanggup menghilangkan kemungkaran ,atau dapat menghindari kemungkaran.
وسئل عن قول الأنوار في الوليمة: العاشر أن لا يكون هناك منكر كالخمر والملاهي والنساء على السقوف يدل على تحريم حضور مكان به نساء يشرفن على الرجال وبالأولى إذا كن في خلال الرجال أو بجانبهم فهل هذا معتمد؟. فأجاب بقوله الذي دلت عليه عبارته التي اعتمدها جمع أن وجود النساء بمحل ينظرن الرجال نظراً محرماً يمنع وجوب الإجابة لأنه منكر إذ نظر الأجنبية للأجنبي حرام، وأما تحريم الحضور فليس فيها تصريح به وإنما هو مقتضى الحكم على ذلك بأنه منكر إذ من المعلوم حرمة حضور المنكر اختياراً لمن يقدر على إزالته ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل شرط الحرمة أن يعلم تعمد نظر امرأة أجنبية له نظراً محرماً، وعلم ذلك بعيد إذ من الجائز أنهن ينظرن نظراً غير محرم كأن يقصرن نظرهن على غير البدن من اللباس ونحوه أو يقلدن من يجيز ذلك، وكما احتمل في نظر عائشة رضي الله تعالى عنها للحبشة وهم يلعبون نحو ذلك فكذلك هنا، فإن قلت لو نظرنا لذلك وجبت الإجابة، قلت لا يلزم من عدم حرمة الحضور وجوب الإجابة وإنما لم تجب حينئذ لأن اجتماع النساء ونظرهن إلى الرجال مظنة الفتنة والفساد فيسمى منكراً وإن لم يتحقق حينئذ منهن نظراً محرماً، ( الفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص 119 )
فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر ما يصرح بأنه لا يحرم على الرجل الحضور وإن تحقق نظراً محرماً إليه، قلت قد قيدت ذلك في شرح الإرشاد وغيره أخذاً من قولهم الإعانة على محرم والتمكين منه اختياراً محرمان بما إذا لم تعلم المرأة أن أجنبياً ينظر إليها نظراً محرماً وإلا حرم عليها بقاء كشف وجهها أو غيره مما ينظر إليه، لأن قدرتها على ستره منه يصيرها إذا لم تستره معينة له على محرم وممكنة له منه، وقد صرح الأصحاب بأنه يحرم على الحلال تمكين الحليل المحرم من الجماع ونحوه، وصرح النووي وغيره بأنه يحرم كشف العورة بحضرة من يعلم أنه ينظر إليها نظراً محرماً خلافاً لمن وهم في ذلك زاعماً أن الناظر عليه غض البصر فلا يكلف المنظور التحفظ منه وهذا خيال باطل وحال حائل، وعبارة شرحي للإرشاد عطفاً على الأعذار أو كان ثم زحام يؤذي خلافاً للروياني أو نساء بنحو أسطحة الدار أو مرافقها ينظرن للرجال أو يختلطن بهم( الفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص 119.